محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
91
الرسائل الرجالية
باب ما يُستحبّ من تزويج النساء ، وباب إكرام الزوجة . ( 1 ) والظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد بن سعيد هو ابن عقدة ؛ حيث إنّ الكليني توفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، ( 2 ) أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي ، ( 3 ) وابن عقدة توفّي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، فوفاة ابن عقدة كانت بعد وفاة الكليني بأربع سنين أو خمس سنين . إلاّ أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصيّة والغلبة النوعيّة ، والغلبة الشخصيّة مقدّمة على الغلبة النوعيّة . وبوجه آخَرَ : يدور الأمر في المقام بين حمل أحمد في صدر السند في مورد الاشتراك على أحمد في الصدر في سائر الموارد ، والحملِ على غير ذلك - أعني الجزء الأخير من القدر المشترك في السند السابق في سائر موارد الاشتراك - والظنّ يتحرّك إلى جانب الأوّل . ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثرَ ، وأحمد بن محمّد بن سعيد نادر بالإضافة إلى موارد اتّفاق العاصمي في صدر السند بالعبارات المُختلفة المتقدّمة ، فلا يُمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب . بل على هذا المنوال الحالُ في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب مع وجود الفرد النادر . لكن يمكن أن يقال : إنّ الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيّتين ؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد في موارد الاشتراك أحد أفراد أحمد في صدر السند وأحد موارد الاشتراك ، فكما أنّ الغلبة في أحد أفراد أحمد في صدر السند تقتضي
--> 1 . الكافي 5 : 338 ذيل ح 7 ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ وتحصينهنّ بالأزواج ؛ وص 510 ، ذيل ح 3 ، باب إكرام الزوجة . 2 . الفهرست : 135 / 601 . 3 . رجال النجاشي : 377 / 1026 .